همسة أبداع
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
همسة أبداع
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
همسة أبداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نرحب بزوار والاعضاء الكرام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الملك حمورابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمود العامري
المدير
المدير
حمود العامري


ذكر عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمر : 29

الملك حمورابي  Empty
مُساهمةموضوع: الملك حمورابي    الملك حمورابي  Empty5/9/2011, 20:19

أولاً من هو الملك حمورابي 1792 ـ 1750 ق. م.

يعد (حمورابي) الملك السادس بين ملوك دولة بابل الأولى 1894 ـ 1595 ق. م.
ـ كما يعد من مشاهير الحكام في تاريخ العراق القديم بسبب ما حققه من إنجازات عظيمة في الميادين كافة.
ـ ويعتبر عصره من أزهى العصور الحضارية للعاصمة بابل ولبلاد ما بين النهرين.
ـ واجه (حمورابي) مهمة توحيد البلاد التي كانت مقسمة، وقضى سنوات حكمه الأولى للوصول إلى هدف الوحدة السياسية، واستطاع فعلا من توحيد البلاد وعاصمتها مدينة بابل الشهيرة.
ـ اهتم كثيرا بالنظام الإداري للدولة.
ـ كان يتفقد المفتشين الذين كان ببعثهم إلى المدن المختلفة للاطلاع على أحوال المواطنين ومحاولة حلها بالسرعة الممكنة.
ـ واهتم (حمورابي) بالنقل وتنظيم البريد لإيصال الرسائل والأخبار بين العاصمة بابل والمدن الأخرى.
ـ كما أبدى اهتماما متزايدا بالزراعة، لأنها كانت الإحساس الاقتصادي لقوة المجتمع ورفاهيته.
ـ وكان يفرض عقوبات صارمة على الموظفين المهملين وغير النزيهين في أداء واجباتهم.
ـ حرص على مبدأ تحقيق العدالة بين المواطنين،وهو يعد من اشهر المشرعين في التاريخ، إذ كشفت التنقيبات الآثارية عن قانون من تشريعه مدون باللغة البابلية والخط المسماري على مسلة من الحجر تحتوي (282) مادة قانونية لتنظيم حياة الفرد في المجتمع عن طريق تحديد حقوقه وواجباته، وفرض العقوبات على المخالفين والمسيئين.
ـ واهتم قانون حمورابي بالجيش، إذ نص على الحفاظ على حقوق الأسير ومن هنا يتبين لنا مدى اهتمام العراقيين بالأسرى، وتشريعه للقوانين والأنظمة التي تحمي الأسير. وبهذا يكون قد سبق البشرية بالتعامل الإنساني واحترام حقوق الإنسان ومنع قبول بديل عن المكلف بالخدمة العسكرية وجعل التجنيد إلزامي.
ـ وقد وضع في أعلى المسلة صورة الملك وهو يتسلم شارات العدل من إله الشمس (شمش) الذي يرمز للحق والعدل في نظر البابليين،
ـ يذكر ان المسلة المذكورة كانت من حجز الديوريت الأسود وبارتفاع ثمانية أقدام، وهي أسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس وقد رتبت مواد شريعة حمورابي على هذه المسلة في أربعة وأربعين حقلاً. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة كما قلنا سابقاً، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة.
بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي ورنمو ولبت عشتار، ولكنها قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ أنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وإنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الحكام والولاة في تطبيق الأحكام على الناس. وأخيراً ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بنفس الأسلوب التي كتب بها المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، طلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها.
وأدناه بعض المواد التي وردت في تلك المسلة:

المادة الأولى: إذا اتهم رجل رجلا وألقي عليه تهمة القتل، ولكنه لم يستطع إثباتها، فإن متهمه يعدم.
المادة الثانية: إذا ألقى رجل على رجل تهمة (ممارسة السحر) ولكنه لم يثبتها، فعلى الذي اتهم بالسحر يذهب إلى النهر، وعليه أن يرمي نفسه في النهر فإذا غلبه النهر فعلى من اتهمه ان يستولي على بيته.. وإذا أثبت النهر أن هذا الرجل بريء وخرج منه سالما، فإن الذي اتهمه بالسحر يعدم، أما الذي خرج سالما من النهر فعليه أن يستولي على بيت متهمه.
المادة الثالثة: إذا برز رجل في دعوى وأدلى بشهادة كاذبة ولم يثبت صحة قوله، فإن كانت تلك الدعوى دعوى حياة (أي أن عقوبتها الموت) فإن ذلك الرجل يعدم.
المادة الرابعة: إذا برز لشهادة (كاذبة) في دعوى تتعلق بالحبوب أو الفضة، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة الخامسة: إذا نظر قاضي قضية قانونية وأصدر بخصوصها حكما، وثبت (الحكم) على رقيما مختوم وبعد ذلك غير قراره، فإذا ثبت أن ذلك القاضي قد غير(حكمه) في القضية التي نظر فيها، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثني عشر مثلها.. وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه بلا رجعة من مجلس القضاة ومن على كرسيه ولا يحق له أن يجلس مع القضاة للنظر في دعوى.
المادة السادسة: إذا سرق رجل حاجة للإله أو للقصر، فإن ذلك الرجل يعدم ويعدم كذلك من تمسك بيده الحاجة المسروقة.
المادة السابعة: إذا اشترى رجل أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهبا أو عبدا أو آمة أو ثورا أو حمارا أو أي شيء آخر من يد ابن رجل أو عبد رجل بدون شهود وعقود، فإن ذلك الرجل سارق ويجب ان يعدم.
المادة الثامنة: إذا سرق رجل أما ثورا أو شاة أو حمارا أو خنزيرا أو قاربا، فإذا الشيء المسروق يعود للإله أو للقصر فعليه أن يتبع غرامة ثلاثين ضعفا. وإذا كان يعود إلى مولى، فعليه أن يدفع عشرة أضعافه، فإذا لا يملك السارق ما يجب دفعه، يعدم.
المادة التاسعة: إذا فقد رجل حاجة ما، وقبض على حاجته المفقودة في يد رجل آخر، فإذا صرح الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة "أن بائعا قد باعها لي واشتريتها أمام شهود"، وصاحب الحاجة المفقودة قد صرح (كذلك) "سأجلب الشهود المؤيدين لحاجتي المفقودة". فإذا قدم المشتري (أي الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة) البائع الذي باعها له والشهود الذين اشترى الحاجة بحضورهم. وصاحب الحاجة المفقودة قد جلب كذلك الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فعلى القضاة أن ينظروا في كلماتهم (أي إفاداتهم)، وعلى الشهود الذين تم الشراء بحضورهم وكذلك الشهود المؤيدين للحاجة المفقودة أن يقسموا على صحة إفادتهم إمام الإله ( فإذا تم ذلك) يكون البائع هو السارق ويجب أن يعدم. وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته والمشتري (أي الرجل الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة) يستحصل النقود التي دفعها من مال بيت البائع.
المادة العاشرة: فإذا لم يجلب المشتري البائع الذي باعه الحاجة المفقودة التي مسكت بيده ولا الشهود الذين اشتروا الحاجة بحضورهم، بينما صاحب الحاجة المفقودة قد قدم الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فالمشتري هو السارق ويجب أن يعدم وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته.
المادة الحادية عشر: فإذا لم يقدم صاحب الحاجة المفقودة الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة، فهو كذاب ويدعي باطلا، ويجب ان يعدم.
المادة الثانية عشر: فإذا كان البائع قد قضى نحبه، فعلى المشتري أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة أن يأخذ من أموال بيت البائع خمسة أضعاف ثمن الحاجة التي أقيمت بسببها الدعوى.
المادة الثالثة عشر:
فإذا كان شهود هذا الرجل أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ليسوا بالمنال (وقت إقامة الدعوى) فعلى القاضي أن يمدد له فترة أمدها ستة اشهر، فإذا لم يقدم شهوده خلال ستة اشهر، فأن ذلك الرجل كذاب، وعليه ان يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة الرابعة عشر: إذا سرق رجل ابنا صغير لرجل (آخر) فيجب ان يعدم.
المادة الخامسة عشر: إذا ساعد رجل إما عبدا يعود للقصر أو آمة تعود للقصر أو عبدا يعود لمولى أو آمة تعود لمولى على الهروب من بوابة المدينة فيجب ان يعدم.
المادة السادسة عشر: إذا خبأ رجل في بيته إما عبدا هاربا أو آمة هاربة تعود إلى القصر أو إلى موالي ولم يستجب لصوت المنادي، فصاحب البيت هذا يعدم.
المادة السابعة عشر: إذا قبض رجل على عبد هارب أو آمة هاربة في ارض زراعية وأرجعه إلى صاحبه، فعلى صاحب العبد ان يدفع له شيقلين من الفضة.
المادة الثامنة عشر: فإذا لم يذكر العبد (اسم) سيده، فعليه (أي الرجل الذي قبض عليه) ان يأخذه إلى القصر، ثم يتحرى عن هويته داخل القصر ويعيده إلى سيده.
المادة التاسعة عشر: فإذا كان قد احتفظ بذلك العبد في بيته، وبعد ذلك وجد العبد في حوزته فذلك الرجل يعدم.
المادة العشرون: إذا هرب العبد من يد ماسكه، فعلى ذلك الرجل ان يقسم بالإله لصاحب العبد وعندئذ يذهب لحاله.
المادة الحادية والعشرون: إذا أحدث رجل ثغرة في جدارٍ ما (من اجل السرقة) فعليهم ان يعدموه أمام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار (أي يدفنه داخل الجدار).
المادة الثانية والعشرون: إذا قام بالسرقة وقبض عليه (في أثنائها) فإنه يعدم.
المادة الثالثة والعشرون: إذا لم يقبض على السارق فعلى الرجل المسروق ان يعرض أمام الإله عما فقده، وعلى المدينة والحاكم الذي حصلت في أرضه ومنطقته السرقة ان يعوضه ما سرق منه.
المادة الرابعة والعشرون: فإذا كانت نفس (قد فقدت أثناء السرقة) فعلى المدينة والقاتل ان يدفع مناً واحدا من الفضة لأهله.
المادة الخامسة والعشرون: إذا شبت النار في بيت رجل وذهب رجل لإطفائها، فحط عينه على حاجة بيتية تعود لصاحب البيت ثم أخذ الحاجة البيتية العائدة لصاحب البيت، فإن هذا الرجل يلقى في تلك النار.
المادة السادسة والعشرون: إذا طلب الالتحاق جندي أو سماك (يعمل في الجيش) في حملة للملك، ولم يذهب بل أجر بديل عنه وأرسله عوضا عنه، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم.. أما بديله (أي الذي اجر من قبله) فله ان يأخذ بيته (أي بيت الجندي أو السماك).
المادة السابعة والعشرون: إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك. وبعد ذلك (أي أثناء غيابه) أعطوا حقله وبستانه لرجل آخر وأوفى (الرجل الآخر) ما عليه من الالتزامات الاقطاعية. فإذا عاد (الجندي أو السماك) ووصل بلدته، فعليهم أن يعيدوا له حقله وبستانه وعليه أن يمارس حقوقه الاقطاعية.
المادة الثامنة والعشرون: إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك، وكان ابنه قادرا على القيام بالالتزامات الاقطاعية، فعليهم ان يعطوه الحقل والبستان، وعليه ان يمارس حقوق والده الاقطاعية.
المادة التاسعة والعشرين: فإذا كان ابنه صغيرا ولا يستطيع القيام بالتزامات والده الاقطاعية، فأن ثلث الحقل والبستان يعطى لوالدته وتقوم والدته بتربيته.
المادة الثلاثون: إذا تخلى جندي أو سماك عن حقله وبستانه وبيته بسبب واجباته (العسكرية) وابتعد. وبعد ذلك استولى شخص ثان على حقله وبستانه وبيته وقام بالتزاماته الاقطاعية لمدة ثلاث سنوات. فإذا عاد وطالب بحقه وبستانه وبيته، فعليهم ان لا يعطوه له، ان الذي استولى عليها وقام بواجباته الاقطاعية، عليه ان يستمر في إدارتها.
المادة الحادية والثلاثون: إذا كان قد تغيب سنة واحدة ثم رجع،فان حقله وبستانه وبيته يجب ان تعاد إليه وله أن يمارس حقوقه الإقطاعية.
المادة الثانية والثلاثون: إذا أسر الجندي أو سماك في أثناء حملة للملك، واعتقه تاجر وأوصله إلى بلدته، فإذا كان في بيته (من الأموال) ما تكفي لعتق (نفسه)، فعليه ان يعتق نفسه، وإذا كان لا يوجد في بيته ما يكفي لعتق نفسه، فيعتق من (قبل) بيت إله بلدته، وإذا كان لا يوجد في بيت إله بلدته ما يكفي لعتقه، فعلى القصر ان يعتقه ولا يجوز ان يعطي حقله وبستانه مقابل عتقه.
المادة الثالثة والثلاثون: إذا وافق رئيس أو عريف على تخلف جندي عن حمله الملك وقبل أجيرا أرسله عوضا عنه في حملة الملك، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة الرابعة والثلاثون: إذا تقبل رئيس أو عريف حاجات من جندي أو اغتصب أموال جندي أو أعطي جنديا كأجير أو قدم جنديا للمحاكمة بتأثير شخص قوي، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة الخامسة والثلاثون: إذا اشترى رجل من يد جندي أبقارا أو أغناما، كان الملك قد أعطاها للجندي، فأنه يخسر دراهمه.
المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز للجندي ولا للسماك ولا للمزارع (أي الشخص الذي يدفع ضريبة)، ان يبيع بالمال الحقل والبستان والبيت.
المادة السابعة والثلاثون: إذا اشترى رجل حقلا أو بستانا أو بيتا يعود لجندي أو لسماك أو لمزارع، فيجب تحطيم رقيم عقده (ويجب ان) يخسر نقوده. ان الحقل والبستان والبيت ترجع إلى مالكها.
المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز لجندي أو لسماك أو مزارع أن يقطع زوجته وابنته (جزءا) من الحقل والبستان والبيت الذي اقتطع له أو يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة التاسعة والثلاثون: يجوز له (أي الجندي أو السماك أو الزارع) ان يقطع (جزءا) من الحقل أو البستان أو البيت الذي اشتراه وحصل عليه، وله ان يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة الأربعون: (إذا) باعت كاهنة من الدرجة العليا أو تاجر أو غريب حقله وبستانه وبيته لقاء فضة، للمشتري (الحق) في ان يمارس حقوقه الإقطاعية (في) الحقل والبستان والبيت الذي اشتراه.
المادة الحادية والأربعون: إذا اقتنى رجل بالمبادلة حقلا أو بستانا أو بيتا يعود إلى جندي أو سماك أو مزارع (مقابل ارض أخرى) وأعطاه (أي للجندي أو السماك أو المزارع) كذلك مبلغا يتمم ثمنه (أي ثمن الحقل أو البستان أو البيت)، فعلى الجندي أو السماك أو المزارع أن يستعيد حقله وبستانه وبيته، وله ان يحتفظ بالمبلغ المتمم المدفوع له.
المادة الثانية والأربعون: إذا أبدى رجل استعداده لزراعة حقل، ولكنه لم يزرع الحقل حبا، فإذا ثبت عليه أنه لم (يحرث) الحقل، عليه ان يدفع حبا لصاحب الحقل بقدر (ما ينتجه حقل جاره).
المادة الثالثة والأربعون: إذا ترك الحقل بلا حراثة (أي لم يزرعه)، عليه ان يدفع حبا لصاحب الحقل بقدر (ما ينتجه حقل) جاره، وعليه ان ينظم أخاديد الحقل ويعيده لصاحب الحقل.
المادة الرابعة والأربعون: إذا استأجر رجل حقلا بورا لمدة ثلاث سنوات لزرعه، ولكنه تقاعس ولم يزرع الحقل. ففي السنة الرابعة عليه ان ينظم أخاديد الحقل ويحرثه ويعيده إلى صاحب الحقل، وعليه ان يدفع (لصاحب الحقل) عشرة (كور) لكل (بور) (من مساحة الحقل).
المادة الخامسة والأربعون: إذا أعطى رجل حقله لفلاح لقاء جزء من الغلة واستلم (صاحب الحقل) حصة حقله. وبعد ذلك دمر اله الأعاصير (آدد) الحقل أو خربه الفيضان فأن الخسارة تقع على الفلاح (وحده).
المادة السادسة والأربعون: فإذا لم يأخذ (صاحب الحقل) حصة حقله ولكنه اجره لنصف (المحصول) أو لثلثه، فعلى الفلاح وصاحب الحقل أن يقتسما بحسب ناتج المحصول.
المادة السابعة والأربعون: إذا لم يحصل الفلاح على نفقات زراعته للعام الماضي وطلب زراعة الحقل (مجددا)، فعلى صاحب الحقل أن لا يعترض عل طلبه، وفلاحه سوف يزرع حقله وله (أي صاحب الحقل) أن يأخذ وقت الحصاد غلة حسب اتفاقه مع الفلاح.
المادة الثامنة والأربعون: إذا كان على رجل دين وخرب إله الأعاصير (آدد) حقله أو دمره الفيضان أو أن الغلة لم تنبت في حقله لقلة الماء. ففي هذه السنة لا يعيد الحبوب (التي اقترضها) إلى دائنه ويلغى عقده ولا يدفع فائضا لتلك السنة.
المادة التاسعة والأربعون: إذا اقترض رجل مالا من تاجر وأعطى إلى التاجر حقلا جاهزا لإنتاج الشعير أو السمسم وقال له (للتاجر) ازرع الحقل واجمع (احصد) وخذ الشعير أو السمسم الناتج، فإذا انتج الفلاح (الذي استأجره التاجر لزراعة الحقل) شعيرا أو سمسم. ففي وقت الحصاد يستلم صاحب الحقل الشعير أو السمسم المنتج، وعليه أن يعطي إلى التاجر حبا مقابل النقود التي استلمها منه (أي التي اقترضها)، وعليه كذلك أن يعطيه تكاليف الزرع (أي تكاليف زرع الحقل).
المادة الخمسون: فإذا أعطى (رهن رجل) حقلا مزروعا (بالشعير) أو حقلا مزروعا بالسمسم، فأن صاحب الحقل (هو الذي) يستلم الشعير أو السمسم الذي نتج في الحقل، وعليه أن يدفع النقود المقترضة مع فائضها للتاجر.
المادة الحادية والخمسون: إذا لم تكن لديه (أي لدى الرجل الذي رهن حقله) النقود ليدفعها فعليه ان يدفع (للتاجر) شعيرا أو سمسما قدر قيمتها المتداولة (في السوق) بالسعر الذي قرره الملك بدل نقوده التي اقترضها من التاجر مع الفائض.
المادة الثانية والخمسون: إذا لم ينتج الفلاح (المستأجر) شعيرا أو سمسما في الحقل، فلا يجوز له ان يغير العقد.
المادة الثالثة والخمسون: إذا تقاعس رجل في تقوية سد حقله ولم يقو سده، وحدثت كسرة في سده، فترك الماء يخرب الأرض المزروعة (المجاورة)، فعلى الرجل الذي حدثت الكسرة في سده ان يعوض الحبوب التي سبب تلفها (في حقل جاره).
المادة الرابعة والخمسون: فإن كان غير قادر على تعويض الحبوب، فعليهم ان يبيعوه وممتلكاته، وعلى المستأجرين (الفلاحين) الذي أتلف حبوبهم ان يقتسموا (الثمن).
المادة الخامسة والخمسون: إذا تقاعس رجل أثناء فتح جدوله الخاص للسقي، فترك الماء يغمر حقل جاره، فعليه ان يدفع حبوبا (لصاحب الحقل المتضرر) بقدر ما (ينتجه حقل) جاره.
المادة السادسة والخمسون: إذا فتح رجل الماء وخرب العمل الذي أنجز في حقل جاره فعليه ان يدفع (لجاره) عشرة كور من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل).
المادة السابعة والخمسون: إذا لم يتفق راع مع صاحب الحقل على رعي الغنم في العشب الموجه في الحقل، ولكنه ترك الغنم ترعى في الحقل بلا (موافقة) صاحب الحقل، (فعندما) يحصد صاحب الحقل حقله، فعلى الراعي الذي ترك الغنم ترعى في الحقل من دون (موافقة) صاحب الحقل، أن يعطي لصاحب الحقل زيادة (على ما جناه صاحب الحقل من حقله) عشرين كورا من الحبوب لكل بور (من مساحة الحقل).
المادة الثامنة والخمسون: إذا بعد ما تنسحب الأغنام من المرعى "ومحلات شربها تركت مجموعها يدخل بوابة المدينة" (وعندها) ترك الراعي الغنم في الحقل وتسبب في ان ترعى الغنم في الحقل، فالراعي (يوضع) لحراسة الحقل الذي رعته (غنمه) وفي وقت الحصاد عليه أن يدفع لصاحب الحقل ستين كورا من الحبوب لكل بور (من مساحة الحقل).
المادة التاسعة والخمسون: إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل (آخر) من دون موافقة صاحب البستان، فعليه ان يدفع نصف منا من الفضة.
المادة الستون: إذا أعطى رجل حقلا لبستاني ليحوله إلى بستان، وزرع البستاني البستان، فعليه ان يرعى (ينمي أشجار) البستان لمدة أربعة سنوات، وفي السنة الخامسة يقوم صاحب البستان باقتسام (محصول البستان) بالتساوي ولصاحب البستان ان يختار (بنفسه نصيبه).
المادة الحادية والستين: إذا لم يزرع البستاني الحقل، وترك قطعة منه بورا، فعليهم ان يحسبوا القطعة البور ضمن نصيبه.
المادة الثانية والستين: إذا لم يحول الحقل الذي أعطى له إلى بستان بل أهمله، فعلى البستاني ان يدفع لصاحب الحقل للسنوات التي أهمل ( فيها الحقل ) بقدر (ما ينتجه حقل) جاره، وعليه ان ينجز العمل (الضروري) للحقل، ويعيد الحقل لصاحبه.
المادة الثالثة والستين: إذا كان الحقل بورا، عليه ان ينجز العمل (الضروري) في الحقل ويعيده إلى صاحبه وان يدفع له عشرة كور لكل بور (من مساحة الحقل) لسنة واحدة.
المادة الرابعة والستون: إذا أعطى رجل بستانه لبستاني لتلقيحها، فعلى البستاني، مادام الحقل بيده، ان يعطي لصاحب البستان ثلثي محصول البستان ويستلم هو الثلث.
المادة الخامسة والستين: إذا لم يلقح البستاني البستان وسبب قلة المحصول، فعلى البستاني ان يدفع محصول البستان لصاحب البستان بقدر (ما ينتجه بستان) جاره.
المادة السادسة والستون: إذا اقترض رجل نقودا من تاجر، وتاجره طالبه بما دفعه، وليس لديه ما يدفعه له، (فإذا) أعطى بستانه للتاجر بعد تلقيحها وقال له (خذ) عوض نقودك (كل ما تثمره البستان من التمر) فلا يجوز لذلك التاجر ان يوافق (على هذا العرض) وعلى صاحب البستان أن يأخذ التمر الذي أتثمر في البستان ويدفع (من ثمن التمر) للتاجر النقود مع فائضها طبقا لمضمون عقده ولصاحب البستان ان يأخذ ما تبقى من التمر الذي نتج في البستان.




المادة العاشرة بعد المئة: اذا لم تقم كاهنة الناديتوم والاينتوم في الدير وفتحت حانة للخمر او دخلت حانة لشرب الجعة فانها تحرق.



المادة السابعة والعشرين بعد المئة : اذا تسبب رجل في ان يشار بالاصبع الى كاهنة الاينتوم او زوجة رجل ولكنه لم يثبت اتهامه فان هذا الرجل يجلد امام القضاة ويحلق نصف شعر رأسه.


المادة الثامنة والعشرين بعد المئة: اذا اتخذ رجل زوجة له ولم يدون عقدها فان هذه المرأة ليست زوجة شرعية.


المادة الرابعة والثلاثين بعد المئة: اذا اسر رجل ولم يترك في بيته طعام كافي ودخلت زرجته بيت رجل ثاني فان هذه المرأة لا ذنب لها.



المادة الواحدة والاربعين بعد المئة: إذا همّت الزوجة بالانصراف، أو أحدثت شقاقاً أو تسببت بخراب بيت زوجها، أو غادرت بيتها الزوجي، فإذا قال " أنا أخرجها " فإنه يُخلي سبيلها للانصراف ولا يبذل لها شيئاً في مقابل صرفه لها، أما إذا قال " أنا لاأخرجها " فإنه يصبح جائزاً له التزوّج بامرأة أخرى مع بقاء الأولى في بيت زوجها كخادمة.


المادة الثالثة والاربعين بعد المئة: إذا لم تكن الزوجة ربّة منزل مدبّرة بل جوّابة، أو تسببت بخراب البيت الزوجي وأهملت زوجها، فتُلقى في الماء .



المادة التاسعة والستين بعد المئة: اذا اقترف(الابن) اثماً كبيراً يستوجب حرمانه من الإرث، عليهم ان يعفواعنه لأول مرة ، واذا اقترف إثماً كبيراً للمرة الثانية ، (يحق) للوالد ان يحرم ابنه من الإ رث

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7amsa.0wn0.com
 
الملك حمورابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
همسة أبداع :: شخصيات تاريخية-
انتقل الى: